علي أصغر مرواريد

126

الينابيع الفقهية

أسهم وعلى هذا بالغا ما بلغوا . فإن خلفت مع الخنثى أبوين ، فإن فرضته ذكرا كان لهما السدسان ، والباقي للذكر ، وإن فرضته أنثى كان الباقي رد عليهم فأقل ما يخرج من ثلاثين ، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون بعد السدس ، وإن فرضته أنثى كانت مقسومة على خمسة ، يكون لها ثمانية عشر ، فإذا أضفت العشرين إلى ثمانية عشر كانت ثمانية وثلاثين ، ويكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر كانت ثمانية وثلاثين ، يكون نصفها للخنثى تسعة عشر من ثلاثين وأحد عشر للأبوين ، فإن أردت أن لا ينكسر عليهما فاجعلها من ستين وأضعف سهامهم . فإن كان مع الخنثى أحد الأبوين فإنها تخرج من أربعة وعشرين ، فإن فرضت الخنثى ذكرا كان له عشرون ، وإن فرضته أنثى كان لها ثمانية عشر ، فيصير ثمانية وثلاثين تأخذ نصفها تسعة عشر ، فيعطى الخنثى ذلك من أربعة وعشرين ، وخمسة لأحد الأبوين . فإن فرضت خنثيين فصاعدا مع الأبوين ، كان للأبوين السدسان والباقي للخناثى ولا رد هاهنا ، وإن فرضت خنثيين فصاعدا مع أحد الأبوين ، كانت خارجة من ستين ، لأحد الأبوين أحد عشر سهما والباقي للخناثى ، لأنك إن فرضتهم ذكورا كان لهم خمسون ، وإن فرضتهم أناثى كان لهم ثمانية وأربعون ، الجميع ثمانية وتسعون سهما نصفها تسعة وأربعون سهما ، فإن انكسر على الخناثى ضربت عدد الخناثى في أصل الفريضة وقد صحت لك المسألة . ومتى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى أو ابن وخنثى أو بنت وخنثى أو ما زاد عليهم ، أخرجت سهم الزوج والزوجة وسهم الأبوين أو أحدهما على الكمال ، والباقي قسمت بين الأولاد على ما بيناه ، وكذلك إذا كان في الفريضة زوج أو زوجة ومعهم إخوة وأخوات فيهم خناثى من قبل أب وأم أو من قبل أب ، أخرجت سهام الزوج أو الزوجة وقسمت الباقي بين الإخوة والأخوات والخناثى على ما بيناه في الأولاد سواء . فإن كان الإخوة والأخوات من قبل الأم كان الباقي بينهم بالسوية لأن